إتصل بنا l إنقليزية l فرنسية l
بحث :
  القانون الأساسي للمجمع المغاربي لحقوق الطفل

اعتبارا للأواصر التاريخية العميقة والمشتركة للمغرب العربي، وتحديات أجياله، وكافة الجهود المبذولة رسميا؛
وسعيا لبلوغ الأهداف النبيلة للمغرب العربي من أجل مستقبل أفضل لأطفاله في عالم تزداد تحدياته؛ وتفعيلا للمبادئ والحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل دوله؛ تقديرا لمبادرات وتطلّعات فعاليات المجتمع المدني بدول المغرب العربي في مجال حماية حقوق الطفل والدفاع عنها؛ وانسجاما مع توصيات الملتقى الدولي لحقوق الطفل (تونس 19 ـ 20 سبتمبر 1999) حول أطفالنا على مشارف القرن الحادي والعشرين وتوصيات المنتدى العربي لمنظمات المجتمع المدني (الرباط 15 ـ 19 فيفري 2001)؛
وطبقا لمقتضيات قوانين دول المغرب العربي وأهداف اتحاد المغرب العربـي،

أنشـأ " المجمع المغاربي لحقوق الطفل" حسب ما يلي:

الفصل الأول: التكوين والطبيعة

يتكون المجمع المغاربي لحقوق الطفل من الجمعيات والهيآت والمؤسسات ذات الطبيعة الوطنية الناشطة في مجال حقوق الطفل بدول المغرب العربي، ويشار إليه في مقتضيات هذا القانون " بالمجمع".
يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والذمة المالية، وهو هيئة إنسانية لا تستهدف الربح.

الفصل الثاني: الأهداف

يهدف المجمع على مستوى المغرب العربي إلى:

متابعة إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛
العمل على حماية حقوق الطفل والدفاع عنها؛
ملاءمة التشريعات والقوانين داخل دول المغرب العربي مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر المعايير الدولية ذات الصلة؛
المساهمة في وضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والإقليمية للنهوض بحقوق الطفل ومتابعة إعمالها؛
إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية وإجراء الدراسات الميدانية وإنجاز البحوث وتشجيع التأليف والنشر في مجالات ثقافة حقوق الطفل؛
رفع تقارير ومذكرات وتوصيات ومقترحات إلى حكومات وبرلمانات ومؤسسات وهيآت دول المغرب العربي واتّحاده؛
التعاون مع هيآت ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمختصة بالطفولة وسائر المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الطفولة

الفصل الثالث: أجهزة المجمع

يتكون المجمع من الهيآت المؤسسة له والجمعيات والمؤسسات ذات الصبغة الوطنية الناشطة والمعنية بحقوق الطفل ومن أعضاء شرفيين.
يمنح المجمع صفة العضو الشرفي لكل شخص مشهود له بالخبرة والكفاءة في مجال النهوض بحقوق الطفل والدفاع عنها.
ينتظم المجمع في مجلس للإدارة وجمعية عمومية.

أولا: مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من أمين عام وأربعة نواب من الهيآت المؤسسة للمجمع، وتنتدب كل هيئة مؤسسة ممثلها في مجلس الإدارة.
يعين الأمين العام للمجمع من دولة المقر ويعتبر الناطق الرسمي باسمه والمنسق لأعماله والساهر على تنفيذ قراراته.
يحق لمجلس الإدارة تفويض بعض سلطاته لأحد أعضائه.
يتخذ المجلس قراراته بالتوافق ما أمكن، وإذا تعذّر ذلك فبالأغلبية.
يصادق مجلس الإدارة على مقترح الأمين العام بتعيين مدير تنفيذي للمجمّع.
تكون مدة ولاية المجلس لثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
يقترح مجلس الإدارة أثناء الجمعية العمومية تكوين فرق عمل من الجمعيات والهيآت الوطنية الأعضاء بالمجمّع وذلك لتفعيل برامجه وخططه، كما يمكن له الاستعانة بخبراء.
يبتّ مجلس الإدارة في طلبات اكتساب العضوية بالمجمع.

ثانيا: الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من الجمعيات والهيآت والمؤسسات العضوة بالمجمع والأعضاء الشرفيين.
يحق لمجلس الإدارة أن يستدعي بصفة ملاحظ، لحضور الجمعية العمومية ممثلين عن اتحاد المغرب العربي وشخصيات حكومية أو برلمانية أو فعاليات من القطاع الخاص وحركات المجتمع المدني المهتمّة بالحقوق الإنسانية بدول المغرب العربي وكذا ممثلين عن منظمات إقليمية أو دولية مختصة أو معنية في مجال حقوق الطفل.
تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بالتناوب بإحدى دول المغرب العربي، ويمكن عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجمّع.

تتولى الجمعية العمومية:
المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف مجلس الإدارة؛
تحديد خطة عمل المجمع وموازنته للسنة المقبلة؛
دراسة قضية موضوعاتية أو أكثر في مجال حقوق الطّفل وبلورة مقاربة المجمع بصددها؛
تشكيل فرق العمل المشار إليها بالفصل الثالث؛
المصادقة على النظام الداخلي وعلى كل تعديل يلحقه

الفصل الرابع: المالية

تتكون موارد المجمع من:

مساهمات أعضاء المجمع؛
مساهمات اتحاد المغرب العربي ودعم حكوماته وبرلماناته ومختلف هيآته ومؤسساته من القطاعين العام أو الخاص وكل ما يتحصل عليه في نطاق قوانين دوله.

الفصل الخامس : النظام الداخلي

يضع مجلس الإدارة قانونا داخليا وميثاق شرف لتفعيل قانونه الأساسي تتمّ المصادقة عليهما من قبل الجمعية العمومية.
يمكن لكلّ عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقترح تعديل النظام الداخلي.

الفصل السادس : المقر

يكون المقر الرئيسي للمجمع المذكور تونس شارع الهادي نويرة عمارة فانشي الشقة ب 26 النصر 2، 3027.
ويمكن نقله بمجرد قرار صادر عن مجلس الإدارة إلى مكان آخر بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل بدولة المقر. كما يمكن نقل المقر إلى إحدى دول المغرب العربي بقرار لمجلس الإدارة.

الفصل السابع :

يعدل القانون الأساسي باقتراح من مجلس الإدارة، وبمصادقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية خلال الدورة العادية.

الفصل الثامن : الحل

لا يمكن حل المجمع إلا طبقا للمسطرة المنصوص عليها بالفصل السابع.
في حالة الحل تؤول الممتلكات لما تقرره الجمعية العمومية المنعقدة لهذا الغرض، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل في بلد المقر.

الفصل التاسع : الإشهار والتسجيل

تخضع إجراءات إشهار وتسجيل وتعديل هذا القانون للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في دولة المقر.

الفصل العاشر:

تودع نسخة من هذا القانون لدى اتحاد المغرب العربي ولدى مكتب السيد الوزير الأول لدى كل دولة من دوله.

إمضاء الإيداع لدى دولة المقر
الأمين العام للمجمع والمدير التنفيذي

إمضاء
الإيداع لدى الوزراء الأولون واتحاد المغرب العربي
الممثلون القانونيون للهيآت المؤسسة

     
     
     
الجمعية التونسية لحقوق الطفل © 2001 [ATUDE] جميع الحقوق محفوظة