إتصل بنا l إنقليزية l فرنسية l
بحث :
 
القانون الداخلي للمجمع المغاربي لحقوق الطفل

 

 

 

المادّة 1 :

 

يتكون المجمع المغاربي لحقوق الطفل، من الهيآت المؤسسة له والجمعيات والمؤسسات ذات الصبغة الوطنية الناشطة والمعنية بحقوق الطفل ومن أعضاء شرفيين.
يقدم طلب اكتساب العضوية كتابة إلى مجلس الإدارة الذي يبت فيه.
يحق للعضو بعد مرور سنتين من قبول عضويته وتنفيذ التزاماته المادية والمعنوية، الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
تسقط العضوية :

بالاستقالة؛
أو بقرار يتخذه مجلس الإدارة في شأن كل خرق لميثاق الشرف أو للقانون الأساسي وبعد عقده لجلسة مع المعني بالأمر

 

المادة 2 :


 

تتكون الهياكل الوظيفية للمجمع من :

السيد نذير حمادة رئيسا؛
مجلس إدارة من خمسة أعضاء قارين يمثلون الهيآت المؤسسة للمجمع وعضوين تختارهما الجمعية العمومية بصفة دورية كل سنة
رئيس مجلس الإدارة مسير دورة الجمعية العمومية

تتوزع المهام داخل مجلس الإدارة كما يلي :

رئيس مجلس الإدارة، مكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية؛
أمين عام مكلف بالبحوث والدراسات؛
أمين عام مكلف بالعلاقات الدولية والتعاون الفني؛
أمين عام مكلف بالبرامج

المادة 3 :

 


تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة في بلد من بلدان المغرب العربي، كما يجوز لها أن تنعقد بصفة استثنائية بدعوة من رئيس المجمع أو بناء على طلب يقدّم للرئيس من قبل رئيس مجلس الإدارة أو ثلثي أعضاء المجمع.
يترأس الجمعية العمومية العضو المؤسس بمجلس الإدارة للبلد المضيف.

المادة 4 :

 

يعتبر رئيس المجمع الناطق الرسمي باسمه أمام اتحاد المغرب العربي وسائر المحافل الإقليمية والدولية.
تباشر تحت سلطة الرئيس جميع اجتماعات وأنشطة المجمع ويساعده في مهامه أمناء عامون وأمين عام -مدير تنفيذي.
يؤول لمجلس الإدارة وحده حق البت في حالة شغور منصب الرئاسة.

المادة 5 :

 

يعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس المجمع أمينا عاما مديرا تنفيذيا من بلد المقر ومن الأعضاء المؤسسين للمجمع.

يتولى الأمين العام المدير التنفيذي مباشرة :

تنظيم إجراءات استدعاءات الحضور لاجتماعات المجمع ومسك محاضرها والتنسيق مع سائر المكلفين بإنجاز المشاريع والمهام وإعداد تقارير بشأن سير الإدارة، ولهذه الغاية يحضر الاجتماعات؛
مسك السجلات المالية والتوقيع مع رئيس المجمع على أوامر القبض والصرف، وإعداد تقارير بشأن ذلك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛
تنظيم العلاقة مع الخبراء من حيث مهامهم والتعاقد معهم

يعتبر الأمين العام المدير التنفيذي، مسؤولا أمام رئيس المجمع وأعضاء مجلس الإدارة ويقدم كل المقترحات المفيدة لتحسين الإدارة وتطويرها.
يتلقى الأمين العام المدير التنفيذي تعويضات عن تنقلاته وسائر النفقات اللازمة لإنجاز مهامه.

المادة 6 :

 

يجتمع مجلس الإدارة مرتين كل سنة، وذلك خلال شهري أكتوبر وأفريل.يقدّم كلّ أمين عام مشروع برنامجه في الاجتماع الأوّل لمجلس الإدارة، كما يقدّم رئيس مجلس الإدارة برنامج متابعة تنفيذ نتائج الجمعية العمومية.
وفي ضوء ذلك وبعد تدارس كافة المشاريع المعروضة، يضع ويصادق مجلس الإدارة على خطة عمل السنة وموازنة المجمع واشتراكات الأعضاء وكذا الضوابط الخاصة بمصاريف التنقلات الخاصة لمسؤولي المجمع.

المادة 7 :

 

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالتراضي والتوافق ما أمكن.

المادة 8 :

 

تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية في التعامل بين أعضاء وهياكل المجمع.تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية في التعامل بين أعضاء وهياكل المجمع.

المادة 9 :

 

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ مصادقة مجلس الإدارة عليه.


 

 

     
     
     
الجمعية التونسية لحقوق الطفل © 2001 [ATUDE] جميع الحقوق محفوظة