الباب
الأول : أحكام عامة
الباب
الثاني : المؤتمر الوطني
الباب
الثالث : المجلس المركزي
الباب
الرابع : المكتب التنفيذي
الباب
الخامس : الهيئات الجهوية و الفروع المحلية
الباب
السادس : النظام و التأديب
الباب
السابع : لجان مراقبة الحسابات
الباب
الثامن : اللجنة الإنتخابية
الباب
التاسع : أحكام إنتقالية

الفصل 1 :
تهدف الجمعية التونسية لحقوق الطفل
إلى المساهمة في التربية المدنية والحضارية للأطفال وفي تكوينهم وطنيا
وأخلاقيا وإلى الإحاطة بالطفولة المهددة والجانحة من خلال أعمال التحسيس
والوقاية والإسعاف والمعالجة وفقا لما تسمح به قوانين البلاد وتراتيبها
الفصل 2 :
مقر الجمعية المركزي هو شارع الهادي
نويرة عمارة فنشي الطابق الثاني ب 26 النصر 2 3027 و يمكن تغييره بقرار
من المكتب التنفيذي.
الفصل3 :
للجمعية شعار خاص بها محيطه خط أزرق
اللون شبه دائري يرمز إلى أذن في حالة إصغاء، يحتوي على خريطة الجمهورية
التونسية يشع من أعلاها العلم المفدى ويتوسطها رمز لطفل وطفلة يمسكان
بمظلة ذهبية اللون يسندها ميزان العدالة.
الفصل 4 :
يمكن للجمعية التونسية لحقوق الطفل
أن تنخرط في المنظمات العالمية التي لها نفس الأهداف، ولها أن تقوم مع
احترام قوانين الجمهورية بإبرام اتفاقيات في ميدان اختصاصها مع المنظمات
والجمعيات والهيئات المماثلة لها بالبلدان الأجنبية.
الفصل 5 :
تتركب الجمعية من:
أعضاء عاملين.
أعضاء شرفيين.
الأعضاء العاملون هم أعضاء الجمعية الذين انخرطوا بها وفق الشروط المقرر
ة والذين يقبلون بنظامها الأساسي وبنظامها الداخلي.
تسند صفة العضو الشرفي لغير الأعضاء العاملين من طرف المجلس المركزي
باقتراح من المكتب التنفيذي.
يلتزم كل عضو من الأعضاء بدفع اشتراكه السنوي قبل موفى شهر ماي من كل
سنة.
يحدد المجلس المركزي معلوم الاشتراك السنوي باقتراح من المكتب التنفيذي
على أن لا يتجاوز الثلاثين دينارا.
الفصل6 :
يباشر أعضاء الجمعية العاملون نشاطهم
صلب الهياكل المنتخبة التالية:
المؤتمر الوطني.
المجلس المركزي.
المكتب التنفيذي.
الهيئات الجهوية.
الفروع المحلية.
نوادي العمل الميداني.
أعلى الصفحة

الفصل 7 :
المؤتمر الوطني هو السلطة العليا للجمعية يحدد توجهاتها العامة ويرسم
خطة أعماله.
الفصل 8 :
ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل ثلاثة سنوات، ويمكن دعوته إلى الانعقاد
في دورة خارقة للعادة من طرف المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء
المجلس المركزي أو من ثلث الأعضاء العاملين المنخرطين.
الفصل9 :
يحدد المجلس المركزي تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني ومكانه وكذلك مدته
وجدول أعماله.
الفصل 10 :
نواب المؤتمر الوطني هم:
أعضاء المكتب التنفيذي.
أعضاء المجلس المركزي.
رؤساء الهيئات الجهوية وكتابها العامون.
رؤساء الفروع المحلية الناشطة منذ أكثر من سنتين.
الفصل 11 :
تتركب الجمعية من:
يجب أن يكون جميع النواب في المؤتمر الوطني خالصين في اشتراكاتهم السنوية
قبل موفى ماي من كل سنة دون انقطاع.
الفصل 12 :
لا يمكن انعقاد المؤتمر الوطني إلا بحضور ثلثي النواب المدعوين له على
الأقل، وفي صورة عدم حضور الثلثين يؤجل المؤتمر لمدة لا تقل عن خمسة
عشر يوما توجه أثناءها الدعوة من جديد إلى النواب مع تحديد مكان انعقاد
المؤتمر وتاريخه.
الفصل 13 :
لا يؤجل المؤتمر الوطني أكثر من مرة مهما كانت الظروف وينعقد بعد تأجيله
وجوبا مهما كان عدد الحاضرين فيه.
الفصل 14 :
ينتخب المؤتمر الوطني في أول جلسة له مكتب تسيير لأشغاله يضم:
رئيسا ورئيسين مساعد
مقررا ومقررين مساعدين
ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب التسيير من بين المؤتمرين المترشحين لعضوية
المكتب التنفيذي الجديد.
الفصل 15 :
يضبط مكتب المؤتمر الوطني في أول جلسة عامة جدول أعماله انطلاقا من الجدول
المقترح من طرف المجلس المركزي المتخلي.
الفصل 16:
للمكتب التنفيذي الحق في دعوة ملاحظين لحضور أشغال المؤتمر الوطني والمشاركة
فيها دون تمكينهم من حق الاقتراع.
الفصل 17 :
على المكتب التنفيذي أن يوجه دعوات الحضور إلى النواب بصورة فردية وعن
طريق الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى قبل انعقاد المؤتمر الوطني بخمسة
عشر يوما على الأقل وذلك حسب القائمات الرسمية الموجهة له من طرف الهيئات
الجهوية وحسب المطالب الشخصية للترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي المصادق
عليها من طرف اللجنة الانتخابية للجمعية.
الفصل 18 :
يناقش المؤتمر الوطني التقريرين الأدبي والمالي ويطلب على تقرير لجنة
مراقبي الحسابات ويدرس المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 19 :
باستثناء المقررات ذات الصبغة الهامة والمنصوص عليها بالقانون الأساسي
للجمعيات، تعتبر كل مقررات المؤتمر الوطني نافذة المفعول بعد المصادقة
عليها بأغلبية النواب.
أعلى الصفحة

الفصل 20 :
المجلس المركزي هيئة استشارية عليها مكلفة بمتابعة توصيات المؤتمر الوطني
وبالسهر على توجيه الجمعية ومراقبة سيرها العام.
الفصل 21 :
يتولى المجلس المركزي المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للجمعية
ومتابعة تنفيذها وختمها بعد انتهاء التصرف.
الفصل 22 :
يتركب المجلس المركزي من :
أ- أعضاء الهيئة المؤسسة للجمعية.
ب- أعضاء المكتب التنفيذي المباشرين.
ت- رؤساء الهيئات الجهوية.
الفصل 23 :
يقوم المجلس المركزي سنويا في أول جلسة له بانتخاب مكتب له يتركب من
:
رئيس.
مساعد رئيس.
مقرر عام.
الفصل 24 :
يعقد المجلس المركزي دورتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك بطلب من المكتب التنفيذي أو من ثلث أعضاء المجلس المركزي.
أعلى الصفحة

الفصل 25 :
المكتب التنفيذي هو الهيئة المكلفة بإدارة الجمعية. وهو مسؤول بالخصوص
عن سير الجمعية الإداري والمالي على مستوى الوطني وعن متابعة نشاط الهيئات
الجهوية والفروع المحلية.
المكتب التنفيذي مكلف بالعمل على إنجاز مقررات المؤتمر الوطني وتوصيات
المجلس المركزي بالنسبة للأنشطة الداخلية والخارجية.
الفصل 26 :
يمكن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل عضو عامل بالجمعية له أقدمية
بالنشاط الجهوي لا تقل عن 3 سنوات.
لا يجوز تحمل المسؤولية ضمتن المكتب التنفيذي لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
الفصل 27 :
يتركب المكتب التنفيذي من 11 عضو ينتخبون من طرف النواب في المؤتمر الوطني.
توزع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي على النحو الآتي:
رئيس المكتب التنفيذي يمثل الجمعية
في علاقاتها مع السلطة الإشراف ومع الغير وفي جميع معاملات المدنية وأمام
المحاكم والسلط العمومية ولدى المنظمات الوطنية والدولية وهو الذي يسهر
على دواليب الجمعية وعلى تنفيذ المقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر
الوطني والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي.
رئيس المكتب التنفيذي هو الآذن بصرف
النفقات وبقبض المداخيل المدرجة بميزانية الجمعية في الأبواب الخاضعة
للتصرف المباشر للمكتب التنفيذي.
الفصل 28:
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضاء المكتب التنفيذي.
لا تصح اجتماعات المكتب التنفيذي إلا بحضور ستة أعضاء، من بينهم الرئيس
أو نائب الرئيس، على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
كل عضو يتخلف دون عذر شرعي عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي ثلاث مرات
متتالية يعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه بعد إعلام المجلس المركزي
بالمترشح الأفضل ترتيبا بعد المنتخبين لعضوية المكتب التنفيذي في آخر
مؤتمر وطني.
الفصل 29
يمكن للمكتب التنفيذي أن يكوّن أو يأذن بتكوين لجان مختصة يعهد إليها
بمساندة أععضاء المكتب التنفيذي في أداء مهامهم.
ولكل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أن يدعو لحضور أشغال اللجنة التي
يترأسها من يراه مفيدا كمن الأعضاء العاملين بالجمعية وكل شخص آخر له
من الخبرة والاختصاص ما يسمح له بتحقيق الإفادة، بشرط أن يتم ذلك بعد
ترخيص من المكتب التنفيذي.
أعلى الصفحة

الفصل
30:
للجمعية أن تبعث تحت مسؤولية إشراف المكتب التنفيذي بكل ولاية من ولايات
الجمهورية التونسية هيئة جهوية تمثلها إداريا وتؤمن النشاط الرامي إلى
تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام الداخلي.
الفصل 31:
يلتئم كل ثلاث سنوات مؤتمر جهوي تحت إشراف المكتب التنفيذي.
الفصل 32:
يحضر أشغال المؤتمر الجهوي كل عضو عامل يقطن أو يشتغل بالدائرة الترابية
للولاية المعنية مضى على انخراطه بالجمعية سنتان على الأقل وكان خالصا
في اشتراكه السنوي قبل موفى ماي من السنة المعنية.
الفصل 33:
يترشح لعضوية الهيئة الجهوية كل عضو عامل نائب في المؤتمر الجهوي مرت
على انخراطه في الجمعية أربع سنوات على الأقل يحظى بتزكية ثلاثة أعضاء
من المكتب التنفيذي وبترشيح مؤيد من طرف عشرة أعضاء عاملين بالدائرة
الترابية للجهة المعنية.
الفصل 34:
تتركب الهيئة الجهوية من سبعة أعضاء توزع المسؤوليات بينهم كما يلي:
1- رئيس
2- نائب رئيس يتولى مساعدة الرئيس ونيابته عند الاقتضاء.
3- كاتب عام مكلف بالتخطيط والبرمجة.
4- أمين مال.
5- أمين مال مساعد ومكلف بالتقييم والمتابعة.
6- عضو مكلف بالطفولة المهددة.
7- عضو مكلف بالطفولة الجانحة.
الفصل 35:
تجتمع الهيئة الجهوية مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك بطلب من رئيسها أو من المكتب التنفيذي.
لا تصح اجتماعات الهيئة الجهوية إلا بحضور أربعة أعضاء، من بينهم الرئيس،
على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
كل عضو يتخلف دون عذر شرعي عن حضور اجتماعات الهيئة الجهوية ثلاث مرات
متتالية يعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه بعد إعلام المكتب التنفيذي
بالمترشح الأفضل ترتيبا بعد المنتخبين لعضوية الهيئة الجهوية في آخر
مؤتمر جهوي.
الفصل 36:
رئيس الهيئة الجهوية وأمين المال مسؤولان عن التصرف المالي بصفة مباشرة،
ويمضيان جميع الوثائق المالية معا.
يمكن للرئيس تفويض جانب من صلاحياته
إلى غيره من أعضاء المكتب التنفيذي.
نائب الرئيس يساعد الرئيس وينوبه عن
الاقتضاء ويحل محله في حالة الشغور.
الكاتب العام مكلف بالسهر على حسن
سير هياكل الجمعية وعلى إدارتها ويتولى إعداد اجتماعات المكتب التنفيذي
وضبط جدول أعماله وتحرير الاستدعاءات والمراسلات ومحاضر الجلسات.
الكاتب العام المساعد يعين الكاتب
العام في القيام بمهامه وينوبه عند الاقتضاء ويحل محله في حالة الشغور.
أمين المال مكلف بتحصيل الموارد وإنجاز
النفقات وصيانة مكاسب الجمعية. وهو المسؤول الأول عن عمليات القبض والصرف
وإجراء التتبعات القانونية لاستغلاص مستحقات الجمعية.
أمين المال المساعد مكلف بمساعدة أمين
المال في أداء مهامه وخاصة بمتابعة حسابات الهيئات والفروع المحلية.
تتوزع المهام و الاختصاصات بين بقية
الأعضاء المكتب التنفيذي كما يلي :
1- عضو مكلف بالعلاقات الخارجية.
2- عضو مكلف بالتخطيط والبرمجة.
3- عضو مكلف بمرصد الطفولة.
4- عضو مكلف بالطفولة المهددة.
5- عضو مكلف بالطفولة الجانحة.
يتعين على أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية
أن يكونوا مقيمين بالدائرة الترابية لمنطقة تونس الكبرى (تونس - أريانة
- بن عروس).
باستثناء منح التنقل ومنح القيام بالمأموريات
داخل البلاد وخارجها، كل خدمات أعضاء المكتب التنفيذي مجانية ولا يمكن
لهم إلا استرجاع المصاريف المبذولة بمناسبة النشاط.
الفصل 37:
جميع المداخيلوالمصاريف تخضع للنظام المالي المعمول به في الجمعية ولقوانين
وتراتيب البلاد وللمبادئ العامة للتصرف الرشيد.
الفصل 38:
تقوم الهيئة الجهوية بجميع الأنشطة والتظاهرات المرخص فيها حسب ما يضبطه
النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ووفق برامجها السنوية في حدود
الةلاية التي تنتمي إليها إما بصفة مباشرة أو عن طريق الفروع المحلية
التابعة لها.
الفصل 39:
يمكن للهيئات الجهوية أن تبعث فروعا محلية تمثل الجمعية من حيث النشاط
بكل دائرة معتمدية.
لا يصبح إحداث هذه الفروع رسميا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي.
الفصل40:
يلتئم كل ثلاث سنوات مؤتمر محلي تحت مسؤولية الهيئات الجهوية وإشراف
المكتب التنفيذي.
يحضر المؤتمر المحلي كل الأعضاء العاملين المقيمين أو المشتغلين بالمنطقة
الترابية المعنية والخالصين في اشتراكاتهم السنوية بالنسبة لعام على
الأقل.
الفصل 41 :
يترشح لعضوية الفرع المحلي كل عضو عامل نائب في المؤتمر المحلي مرت على
انخراطه في الجمعية سنتان على الأقل يحظى بتزكية ثلاثة أعضاء من المكتب
التنفيذي وبترشيح مؤيد من طرف أربعة أعضاء بالهيئة الجهوية المعنية.
الفصل 42 :
يضم مكتب الفرع المحلي خمسة أعضاء تتوزع المسؤوليات بينهم كالآتي:
1- رئيس يسير وينشط الفرع المحلي
ويمثله لدى السلط والهياكل المحلية.
2- كاتب عام يساعد الرئيس وينوبه عند الاقتضاء ويمسك دفتر المداولات.
3- أمين مال مكلف بتحصيل المقابيض وإنجاز النفقات ومسك الحسابية.
4- عضو مكلف بالطفولة المهددة.
5- عضو مكلف بالطفولة الجانحة.
الفصل 43 :
يقوم الفرع المحلي بجميع الأنشطة والتظاهرات المرخص فيها حسب ما يضبطه
النظام اأساسي والنظام الداخلي للجمعية وفق برامجها السنوية في حدود
المعتمدية التي ينتمي إليها، إما بصفة مباشرة أو عن طريق نواد للعمل
الميداني يقع بعثها حسب الحاجة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها.
الفصل 44 :
يجتمع الفرع المحلي مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
بطلب من رئيسه أو من الهيئة الجهوية أو من المكتب التنفيذي.
لا تصح اجتماعات الفرع المحلي إلا بحضور ثلاثة أعضاء، من بينهم الرئيس
أو الكاتب العام، على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
كل عضو يتخلف دون عذر شرعي عن حضور اجتماعات الفرع المحلي ثلاث مرات
متتالية يعتبر متخليا من تلقاء نفسه ويتم تعويضه بعد إعلام الهيئة الجهوية
أو المكتب التنفيذي بالمترشح الأفضل ترتيبا بعد المنتخبين لعضوية الفرع
المحلي في آخر مؤتمر محلي.
الفصل 45 :
رئيس الفرع المحلي وأمين المال مسؤولان عن التصرف المالي للفرع بصفة
مباشرة، ويمضيان جميع الوثائق المالية معا.
الفصل 46 :
جميع المداخيل والمصاريف تخضع للنظام المالي المعمول به في الجمعية ولقوانين
وتراتيب البلاد وللمبادئ العامة للتصرف الرشيد.
أعلى الصفحة

الفصل 47 :
لغاية تأمين احترام النظام الأساسي والنظام الداخلي وضمان الانضباط بصفة
عامة، للجمعية لجنة نظام تتركب من:
نائب رئيس المكتب التنفيذي، رئيسا
نائب رئيس المجلس المركزي، عضو نائب للرئيس
الكاتب العام للجمعية، عضو مقررا
المقرر العام للمجلس المركزي، عضو مقررا مساعدا
رئيس الهيئة الجهوية التي ينتمي إليها العضو المحال على لجنة النظام،
عضو
لا تصح اجتماعات لجنة النظام إلا بحضور
ثلاث أعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعن التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
الفصل48 :
يمكن الطعن في مقرارات لجنة النظام أمام الهيئة العليا للتحكيم التي
تتركب من :
رئيس المكتب التنفيذي، رئيسا
رئيس المجلس المركزي، عضو
عضو منتخب من بين أقدم أعضاء المجلس المركزي، عضو
لا تصح اجتماعات الهيئة العليا
للتحكيم إلا بحضور عضوين، بينهم الرئيس، على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يمكن نقض قرارات الهيئة العليا للتحكيم إلا بقرار من المؤتمر الوطني
بناء على عريضة ممضاة من طرف ثلث النواب الحاضرين.
أعلى الصفحة

الفصل 49:
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة تتركب من ثلاثة أشخاص من غير أعضاء المكتب
التنفيذي لمراقبة الحسابات تتولى بالخصوص التثبت من سلامة الإجراءات
القانونية للتصرف المالي للمكتب التنفيذي للجمعية والتأكد من مطابقة
الكشوفات والحسابات المالية لواقع التصرف المالي.
كما تنتخب الجلسات العامة لمختلف
هياكل الجمعية لجانا مماثلة، لها نفس التركيبة والصلاحيات لمراقبة حساباتها
يتم اختيار أعضائها من بين الأعضاء غير المباشرين للنشاط بالهياكل الخاضعة
للرقابة.
أعلى الصفحة

الفصل 50 :
للجمعية لجنة انتخابية وطنية تتولى المصادقة على الترشحات لعضوية المكتب
التنفيذي بعد التثبت من توفر الشروط في أصحابه.
كم تنظر هذه اللجنة في صحة النيابات
بالمؤتمر الوطني وتبت في الطعون المتعلقة بحضور مؤتمرات مختلفة هياكل
الجمعية أو الترشح لعضويتها.
الفصل 51 :
تتركب اللجنة الانتخابية من سبعة أعضاء يقع انتخاب أربعة منهم من بين
مؤسسي الجمعية والثلاثة الباقين من بين أقدم رؤساء الهيئات الجهوية.
لا يمكن نقض قرارات اللجنة الانتخابية
إلا بقرار من المؤتمر الوطني بناء على عريضة ممضاة من طرف ثلث النواب
الحاضرين.
أعلى الصفحة

الفصل52 :
تسري أحكام هذا النظام الداخلي ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف
المكتب التنفيذي المؤسس للجمعية دون أن يكون لهذه الأحكام مفعول فوري
فيما يتعلق بشروط الترشح لعضوية مختلف هياكل الجمعية التي تبقى مفتوحة،
لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة المذكورة، لكل منخرط جديد سدد معلوم
اشتراكه السنوي وحظي بتزكية ثلاثة أعضاء على الأقل من بين الأعضاء المؤسسين
للجمعية.
تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي
بعد قراءة ثانية في 11 جانفي 2000 من طرف المكتب التنفيذي المؤسس للجمعية
التونسية لحقوق الطفل المتكون من السادة والسيدات:
نذير حمادة : رئيس الجمعية
الشاذلي الصرارفي : نائب الرئيس
نجيبة الشريف : كاتبة عامة
نجيب زعتور : كاتب عام مساعد
جمال الدين خماخم : أمين مال
فيروز مصدق : أمينة مال مساعدة
الحبيب عاشور : عضو مكلف بالعلاقات الخارجية
عائدة غربال : عضو مكلف بمرصد الطفولة
مختار بن يوسف : عضو مكلف بالبرمجة والتخطيط
البشير حليم : عضو مكلف بالطفولة المهددة والجانحة
المقرر رئيس الجمعية
أعلى الصفحة